للمرأة، وللرجل، قيل: لا يكون مضفورًا إلا إن كان من ثلاث، وقيل: شَرْطه أن يكون عريضًا، وفيه نظر، قاله في "الفتح"(١).
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) هو موصول بالسند المذكور، (لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَة، أَوِ الرَّابِعَةِ؟) قال في "الفتح": لم يُختلف في رواية مالك في هذا، وكذا في رواية صالح بن كيسان، وابن عيينة، وكذا في رواية يونس، والزُّبيديّ، عن الزهريّ، عند النسائيّ، وكذا في رواية معمر، عند مسلم، وأدرجه في رواية يحيى بن سعيد، عند النسائيّ، ولفظه:"ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير بعد الثالثة، أو الرابعة"، ولم يقل: قال ابن شهاب، وعن قتيبة، عن مالك كذلك، وأدرج أيضًا في رواية محمد بن أبي فَرْوة، عن الزهريّ، في حديث عائشة - رضي الله عنها - عند النسائيّ، والصواب التفصيل.
وأما الشك في الثالثة، أو في الرابعة، فوقع في حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عند الترمذيّ:"فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها"، ونحوه في مرسل عكرمة، عند أبي قُرّة، بلفظ:"وإذا زنت الرابعة، فبيعوها"، ووقع في رواية المقبريّ المتقدّمة:"ثم إن زنت الثالثة، فتبيّن زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر".
ومحصل الاختلاف: هل يَجلدها في الرابعة قبل البيع، أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول، ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجَلْد لا يُترك، ولا يقوم البيع مقامه.
ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجَلْد؛ لأنه المحقَّق، فيُلغي الشك، والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة.
(وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ) رواية القعنبيّ هذه بيّنت أن قوله: "والضفير الحبل" مدرج من قول الزهريّ في روايات الآخرين.
قال في "الفتح": وزاد يونس، وابن أخي الزهريّ، والزُّبيديّ، ويحيى بن سعيد، كلهم عن ابن شهاب عند النسائيّ:"والضفير الحبل"، وهكذا أخرجه