(المسألة الأولى): حديث عمرو بن العاص، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في "تخريجه":
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٤٧٩ و ٤٤٨٠ و ٤٤٨١](١٧١٦)، و (البخاريّ) في "الاعتصام"(٧٣٥٢)، و (أبو داود) في "الأقضية"(٣٥٧٤)، و (الترمذيّ) في "الإحكام"(١٣٢٦)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة"(٨/ ٢٢٣ - ٢٢٤) و"الكبرى"(٣/ ٤٦١)، و (ابن ماجة) في "الإحكام"(٢٣١٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٧٦ - ١٧٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٩٨ و ٢٠٤ و ٢٠٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٩٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٦٠ و ٥٠٦١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٦٧ - ١٦٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٣/ ٢٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٣٥٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ٢٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ١١٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٥٠٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الحاكم إذا اجتهد يستحقّ أجرين، أجرًا على اجتهاده، وأجرًا على إصابته الحقّ، وإذا اجتهد، فأخطأ فله أجر على اجتهاده.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الحديث محذوف، تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأنَّ إصابته اتفاقيّة، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يُعذَر في