أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٤٨٢ و ٤٤٨٣](١٧١٧)، و (البخاريّ) في "الأحكام"(٧١٥٨)، و (أبو داود) في "الأقضية"(٣٥٨٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام"(١٣٣٤)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة"(٥٤٠٨ و ٥٤٢٣) وفي "الكبرى"(٥٩٦ و ٥٩٨٣)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(٣٣١٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٧٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٨٦٠)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٩٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٢٣٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٦ و ٣٨ و ٤٦ و ٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٦٣ و ٥٠٦٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٩٩٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ١٦٨ و ١٦٩ و ١٧٠)، و (البزّار) في "مسنده"(٩/ ٨٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ٨٤٥ و ٨٤٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ١٠٤ و ١٠٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٤٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان نهي الحاكم أن يحكم في حال الغضب؛ لأنه يمنعه من النظر في الحقّ، واستيفائه، وقد قاس العلماء كلّ ما أشبهه في اختلال الفكر، وتشويش النظر، كالجوع، والعطش، والشِّبَع المُفْرِط، وغلبة النعاس، ونحو ذلك.
٢ - (ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ، في وجوب العمل بها، وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز. نَعَم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبار، بل يقول: كتب إليّ، أو كاتبني، أو أخبرني في كتابه، وإلى ذلك أشار السيوطيّ في "ألفية الحديث"، حيث قال: