للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو نسب، أو للجمع، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه، كنكاح المعتدّة والمحرِمة، والنكاح بغير ولي، ونحو ذلك. وقد رُوي أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَرّق بين رجل وامرأة، تزوجها وهي حبلى، فردّ النكاح؛ لوقوعه في العدة (١).

(ومنها): عقود الربا، فلا يفيد المُلك، ويؤمر بردّها. وقد أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من باع صاع تمر بصاعين أن يردّه (٢).

(ومنها): بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه.

وأما الثاني: فله صور عديدة:

(منها): إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، لا بغير إذنها، وقد ردّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نكاح امرأة ثيِّب، زوّجها أبوها، وهي كارهة (٣).

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خيَّر امرأة زُوِّجَت بغير إذنها (٤).

وفي إبطال هذا النكاح، أو وقوفه على الأجازة، روايتان عن أحمد. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرفه باطلًا من أصله، بل يُوقَفُ على إجازته: فإن أجازه جاز، وإن ردّه بطل.

واستدلُّوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - شاتين، وإنما كان أمَرَهُ بأن يشتري شاة واحدة، ثم باع إحداهما، وقَبِلَ ذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وخَصَّ ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن، إذا خالف الإذن.

(ومنها): تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلًا من أصله، أم يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء،


(١) حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في "سننه" ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ رقم (٢١٣١ و ٢١٣٢).
(٢) أخرجه مسلم ٦/ ٢٥ "شرح النووي" رقم (٧٩/ ١٥٩٤).
(٣) أخرجه البخاريّ ١٠/ ٢٤٤ رقم (٥١٣٨).
(٤) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم (٢٠٩٨)، وأحمد ١/ ٢٧٣.