للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ما هذا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٥٠٣ و ٤٥٠٤] (١٧٢٦)، و (البخاريّ) في "اللقطة" (٢٤٣٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٢٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٧١)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢٣٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٧١ و ٥٢٨٢)، و (الطحاويُّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨٣ و ١٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ١٢٩)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٥٨) و "شعب الإيمان" (٤/ ٣٨٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢١٦٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم حلب مواشي الناس بغير إذنهم.

٢ - (ومنها): ضرب الأمثال للتقريب للأفهام، وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه، واستعمال القياس في النظائر.

٣ - (ومنها): ذِكْر الحكم بعلّته، وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدًا وتقريرًا.

٤ - (ومنها): أن القياس لا يُشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع، إذا تشاركا في أصل الصفة؛ لأنَّ الضرع لا يساوي الخزانة في الحرز، كما أن الصّرّ لا يساوي الْقَفْل فيه، ومع ذلك فقد الحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كلّ منهما بغير إذن صاحبه، أشار إلى ذلك ابن الْمُنَيِّر - رَحِمَهُ اللهُ -.

٥ - (ومنها): إباحة خزن الطعام، واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه، خلافًا لغلاة المتزهدة المانعين من الادّخار مطلقًا، قاله القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -.

٦ - (ومنها): أن اللبن يسمى طعامًا، فيحنث به مَن حلف لا يتناول طعامًا، إلَّا أن يكون له نية في إخراج اللبن، قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -.

٧ - (ومنها): أن فيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل، وبه