(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٥٢٩](١٧٣٩)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٣٠٣)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٦٣٦)، و (الترمذيّ) في "الجهاد"(١٦٧٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ١٩٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٦٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٢٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٢/ ٥٣٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٠٨)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(٢/ ٣٦٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢١٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٨٢٦ و ١٩٦٨ و ٢١٢١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٧٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٤٠ و ٩/ ١٥٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٦٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه تحريضًا على الخداع في الحرب، وأنه متى لم يفعل ذلك خدعه خصمه، وكان ذلك سببًا لانتكاس الأمر عليه، فلا يهمل خديعة غريمه، فإنه إن لم يخدعه خدعه هو، قال النووي: واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد، أو أمان فلا يحلّ. انتهى.
والحكمة في الأتيان بالتاء الدالة على الوحدة، فإن كان الخداع من جهة المسلمين فكأنه حضهم على ذلك، ولو مرة واحدة، وإن كان من جهة الكفار فمعناه التحذير من خداعهم، ولو وقع ذلك منهم مرة واحدة فإنه قد ينشأ عن تلك المرة الهزيمة، ولو حصل الظفر قبلها ألف مرة، فلا ينبغي التهاون بذلك لِمَا ينشأ عنه من المفسدة، ولو قلَّ الخداع من العدو، والله أعلم (١).
٢ - (ومنها): أن الترمذيّ رحمه الله بَوَّب على هذا الحديث بقوله: "باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب". قال وليّ الدين