للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رابع عشر حزيران، وحينئذ يكون النهار في غاية الطول، قاله في "الفتح" (١).

(فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ) بالبناء للمجهول، (حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ) وفي رواية أبي يعلى: "فواقع القوم، فَظَفِرَ". (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - (فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا) بفتح أوله، وكسر النون، من باب تعبَ، "ما" موصولة مفعول "جمعوا"، والعائد محذوف؛ أي: غَنِموه، (فَأَقبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ) زاد في رواية سعيد بن المسيِّب: "وكانوا إذا غَنِموا غنيمةً بعث الله عليها النار، فتأكلها"، (فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ) ولفظ البخاريّ: "فلم تطعمها"؛ أي: لم تذق لها طعمًا، وهو بطريق المبالغة. (فَقَالَ) ذلك النبيّ لقومه: (فِيكُمْ غُلُولٌ) وللبخاريّ: "إن فيكم غُلُولًا"، والغلول: هو السرقة من الغنيمة، (فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ) بكسر الصاد، من باب تَعِبَ، ولفظ البخاريّ: "فَلَزِقَتْ" (يَدُ رَجُلٍ بِيَدِه، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَبَايَعَتْهُ - قَالَ -: فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْن، أَوْ ثَلَاثةٍ) وفي رواية أبي يعلى: "فلَزِقَت يد رجل، أو رجلين"، وفي رواية سعيد بن المسيِّب: "رجلان" بالجزم، قال ابن الْمُنَيِّر: جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغالّ، وفيه تنبيه على أنها يدٌ عليها حقٌ يُطْلَب أن يُتخلص منه، أو أنها يد ينبغي أن يُضرَب عليها، ويُحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة. انتهى (٢).

(فَقَالَ) ذلك النبيّ لهم: (فِيكُمُ الْغُلُولُ) زاد في رواية سعيد بن المسيِّب: "فقالا: أَجَلْ غَلَلْنَا".

وقوله: (أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ) مؤكّد لما قبله، (قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ) وفي رواية البخاريّ: "فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب". (قَالَ: فَوَضَعُوهُ)؛ أي: وضعوا مثل الرأس (في الْمَالِ)؛ أي: في جملة الغنائم (وَهُوَ)؛ أي: المال (بِالصَّعِيدِ)؛ أي: بوجه الأرض، قال الفيّوميّ: الصعيد: وجه الأرض، ترابًا كان، أو غيره، قال الزجّاج: ولا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك، ويقال: الصعيد في كلام العرب يُطلق على وجوه، على التراب الذي


(١) "الفتح" ٧/ ٣٨٤ - ٣٨٥، كتاب "فرض الخمس" رقم (٣١٢٤).
(٢) "الفتح" ٧/ ٣٨٥.