للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورحم الله تعالى الإمام الذهبيّ حيث يقول في "ميزانه": كلام النظراء والأقران ينبغي أن يُتأمّل. ويُتأنَّى فيه. انتهى (١)، فانتبه لهذه الدقائق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١٢/ ٤٥٤٨ و ٤٥٤٩ و ٤٥٥٠ و ٤٥٥١ و ٤٥٥٢] (١٧٤٩)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣١٣٤) و"المغازي" (٤٣٣٨)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧٤١ و ٢٧٤٢ و ٢٧٤٣ و ٢٧٤٤ و ٢٧٤٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١١٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٣٢ و ٤٨٣٣ و ٤٨٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٣٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ١٣٤٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٢ و ٣١٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حلّ الغنيمة لهذه الأمّة؛ رحمة من الله تعالى بها.

٢ - (ومنها): استحباب بعث السرايا، وما غَنِمَت تشترك فيه هي والجيش، إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد، وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة، ولا يشاركها الجيش.

٣ - (ومنها): إثبات التنفيل؛ للترغيب في تحصيل مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.


(١) راجع: "ميزان الاعتدال" ٢/ ٢٠٢.