٤ - (ومنها): بيان أن الجيش إذا انفرد منه قطعةٌ، فغَنِموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع، قال ابن عبد البرّ رحمه اللهُ: لا يختلف الفقهاء في ذلك؛ أي: إذا خرج الجيش جميعه، ثم انفردت منه قطعة، وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام، فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوّ.
٥ - (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد رحمه اللهُ: أن الحديث يُستدَلّ به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه، قال: وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم، يلحقهم عونه وغوثه، لو احتاجوا. انتهى.
قال الحافظ: وهذا القيد في مذهب مالك. انتهى. وقال إبراهيم النخعيّ: للإمام أن يُنَفِّل السرية جميع ما غَنِمَتْه دون بقية الجيش مطلقًا، وقيل: إنه انفرد بذلك.
٦ - (ومنها): أنّ فيه مشروعيةَ التنفيل، ومعناه: تخصيص من له أَثَرٌ في الحرب بشيء من المال، لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم - دون من بعده، نَعَم وَكَرِه مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش، كأن يُحَرِّض على القتال، وَيعِدَ بأن ينفّل الربع إلى الثلث قبل القسم، واعتَلَّ بأن القتال حينئذ يكون للدنيا، قال: فلا يجوز مثل هذا. انتهى.
قال الحافظ: وفي هذا ردّ على من حَكَى الإجماع على مشروعيته.
٧ - (ومنها): ما قيل: إنه استُدلّ به على تعيّن قسمة أعيان الغنيمة، لا أثمانها، قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقًا، أو بيانًا للجواز، وعند المالكية فيه أقوال؛ ثالثها: التخيير (١).
٨ - (ومنها): أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محلّ النَّفَلِ:
قال النوويّ رحمه اللهُ: ذهب الجمهور إلى أن التنفيل يكون في كلّ غنيمة، سواء الأُولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضّة، وغيرهما، وقال