للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفه الجمهور، قال الحافظ: وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدلّ لما قالوا.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن التنفيل يكون في كلّ غنيمة، هو الأرجح؛ لظاهر حديث الباب، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٥٤٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف رحمه اللهُ، كسابقه، وهو (٣٠٥) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ) فيه أن هذا التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: وأنا فيهم، كما في الرواية السابقة.

وقوله: (وَنُفِّلُوا سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) قال الأبيّ رحمه اللهُ: قوله: "ونُفّلوا … إلخ" يفسّره ما في أبي داود من قوله: "فنفّلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا، فما عاب ذلك علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وهو وجه الجمع بين هذا، وبين: "فنفّلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا"؛ أي: أجاز، وأمضى نَفَلَ الأمير. انتهى (١).

وقال النوويّ رحمه الله: ويُجمَع بين الروايتين بأن أمير السرية نَفّلهم، فأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاز نِسْبته إلى كل واحد منهما. انتهى (٢).


(١) "شرح الأبي" ٥/ ٦١.
(٢) "شرح النوويّ" ١٢/ ٥٥.