وإلا فقد أورد في أول الباب الحديث المتَّفَق على صحته في هذا المعنى، وهو حديث نافع، عن ابن عمر، قال:"بَعَثَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سريةً، وأنا فيهم قِبَل نجد … " الحديث. انتهى كلام الرشيد العطّار رحمه اللهُ، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، وقد تقدّم في "المقدّمة"(١)، وإنما أعدته؛ تذكيرًا؛ لطول العهد به، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:
١ - (عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١](ت ٢٤٨)(م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ نَبِيلٌ، من كبار [١٠](١٩٩)(م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ) الأمويّ مولاهم، أبو خالد الأيليّ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، ثقةٌ ثبتٌ [٦](ت ١٤٤)(ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله:(قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا … إلخ) قال القرطبيّ رحمه اللهُ: هذا يدلّ على أن ذلك ليس حَتْمًا واجبًا على الإمام، وإنما ذلك بحسب ما يظهر له من المصلحة، والتنشيط، كما يقوله مالك، وقد كَرِهَ مالك أن يُحَرِّض الإمام العسكر بإعطاء جزء من الغنيمة قبل القتال؛ لِمَا يخاف من فساد النية، وقد أجازه بعض السَّلف، وأجاز النخعيّ، وبعض العلماء أن تُنَفَّل