للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

(فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ)؛ أي: سلب قتيله، فأضافه إليه باعتبار أنه مَلَكه.

[تنبيه]: وقع في حديث أنس - رضي الله عنه - أن الذي خاطب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك عمر - رضي الله عنه -، أخرجه أحمد، من طريق حماد بن سلمة، عن إسحاق بن أبي طلحة عنه، ولفظه: "إن هوازن جاءت يوم حنين"، فذكر القصة، قال: "فهزم الله المشركين، فلم يُضرَب بسيف، ولم يُطْعَن برمح، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ: من قتل كافرًا، فله سلبه، فقَتَل أبو طلحة يومئذ عشرين راجلًا، وأخذ أسلابهم"، وقال أبو قتادة: إني ضربت رجلًا على حبل العاتق، وعليه درع، فأُعجلت عنه، فقام رجل، فقال: أخذتها، فأرضه منها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل شيئًا إلا أعطاه، أو سكت، فسكت، فقال عمر: والله لا يُفيئها الله على أسد من أسده، ويعطيكها، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: صدق عمر"، وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث، وكذلك أبو داود، لكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر، كما رواه أبو قتادة، وهو صاحب القصة، فهو أتقن لِمَا وقع فيها من غيره.

ويَحْتَمِل الجمع بأن يكون عمر أيضًا قال ذلك؛ تقويةً لقول أبي بكر، والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال هو الأرجح؛ لِمَا يخفى على من تأمّل، والله تعالى أعلم.

(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَدَقَ)، أي: هذا القائل، وهو أبو بكر - رضي الله عنه - (فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ") بصيغة الأمر، أي: قال - صلى الله عليه وسلم - للذي اعتَرَف بأن السلب عنده: أعطه ذلك السلب. (فَأَعْطَانِي، قَالَ) أبو قتادة (فَبِعْتُ الدِّرْعَ) ذكر الواقديّ أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بَلْتعة، وأن الثمن كان سبع أواقي. (فَابْتَعْتُ بِهِ)؛ أي: اشتريت بثمنه (مَخْرَفًا) - بفتح الميم، والراء - وهذا هو المشهور، قاله النوويّ، وقال المازريّ: الْمَخْرَف - بفتح الميم والراء -: البستان، والْمِخْرف - بكسر الميم، وفتح الراء -: الوعاء الذي يُجعل فيه ما يُختَرَف من الثمار، وقال القاضي عياض: رَوَيناه بفتح الميم وبكسرها، فمن كسر جعله مثل مِرْبَدٍ، ومن فتحه جعله مثل مضرب، ورويناه أيضًا بفتح الميم، وكسر الراء، كما