قالوا: مسكِنٌ، ومسجِدٌ، ومسكَنٌ، ومسجَدٌ، وقيل: المخرف: السكة من النخل، تكون صَفَّين يَخرِف من أيها شاء؛ أي: يجتني، وقال ابن وهب: هي الجنينة الصغيرة، وقال غيره: هي نخلات يسيرة، وأما الْمِخْرَف - بكسر الميم، وفتح الراء - فهو الوعاء الذي يُجعل فيه ما يُجتنى من الثمار، ويقال: اخترف الثمر: إذا جناه، وهو ثمر مخروف. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "مَخْرَفًا" - بفتح الميم، والراء، ويجوز كسر الراء -؛ أي: بستانًا، سُمِّي بذلك؛ لأنه يُخْتَرَف منه التمر؛ أي: يُجتنى، وأما بكسر الميم، فهو اسم الآلة التي يُخترف بها، وفي رواية الليث عند البخاريّ بلفظ:"خِرَافًا" وهو بكسر أوله، وهو التمر الذي يُختَرف؛ أي: يُجتنى، وأطلقه على البستان مجازًا، فكأنه قال: بستانُ خِراف. وذكر الواقديّ أن البستان المذكور، كان يقال له: الوديين.
(فِي بَنِي سَلِمَةَ) - بكسر اللام -: هم بطن من الأنصار، وهم قوم أبي قتادة.
(فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأثَّلْتُهُ فِي الإسْلَامِ) - بمثناة، ثم مثلثة -؛ أي: جعلته أصل مالي، وأَثْلة كل شيء: أصله، وفي رواية ابن إسحاق:"أول مال اعتقدته"؛ أي: جعلته عُقْدة، والأصل فيه من العَقْد؛ لأن من ملك شيئًا عقد عليه.
وقوله:(وَفي حَدِيثِ اللَّيْثِ … إلخ) حديث الليث هذا لم يسنده المصنّف، وإنما أخرجه البخاريّ في "صحيحه"، فقال في "كتاب الأحكام":
(٧١٧٠) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا الليث بن سعد، عن يحيى، عن عُمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، أن أبا قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين:"من له بيّنة على قتيل قَتَله، فله سَلَبه"، فقمت لألتمس بيّنة على قتيل، فلم أر أحدًا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي، فذكرت أمره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال: فأرضه منه، فقال أبو بكر: كَلّا لا يعطه أُصيبغ من قريش، ويَدَعَ أسدًا من أسد الله، يقاتل عن الله، ورسوله، قال: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأدّاه إليّ، فاشتريت منه خِرافًا،