وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان"[٦١/ ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٠](١٢٧)، و (البخاريّ) في "العتق"(٢٥٢٨)، و"الطلاق"(٥٢٦٩)، و"الأيمان والنذور"(٦٦٦٤)، و (أبو داود) في "الطلاق"(٢٢٠٩)، و (الترمذيّ) في "الطلاق"(١١٨٣)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(٣٤٦٥ و ٣٤٦١ و ٣٤٦٢)، وفي "الكبرى"(٥٦٢٦ و ٥٦٢٧ و ٥٦٢٨)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(٢٠٤٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٤٥٩)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٤٩١ و ٢/ ٢٥٥ و ٣٩٣ و ٤٢٥ و ٤٧٤ و ٤٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه"(٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٢٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن حديث النفس لا ينافي الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراده هنا.
٢ - (ومنها): بيانُ عظيم قدر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله:"تجاوز لي".
٣ - (ومنها): أن هذا خصوصيّة لهذه الأمة، لا يُشاركها فيه غيرها من الأمم، بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم، وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا، وتؤيّده أحاديث الباب الماضي.
٤ - (ومنها): أن من طلّق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها.
٥ - (ومنها): أنه حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه، والمعتوه، والمجنون أولى منه بذلك.