للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -) قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يعني: بـ "آل محمد" نساءه، كما قال في الحديث الآخر: "ما تركت بعد نفقة نسائي". انتهى. (١)

(فِي هَذَا الْمَالِ") وفي رواية للبخاريّ: "إنما يأكل آل محمد من هذا المال"، قال في "الفتح": كذا وقع، وظاهره الحصر، وأنهم لا ياكلون إلا من هذا المال، وليس ذلك مرادًا، وإنما المراد العكس، وتوجيهه أن "من" للتبعيض، والتقدير: إنما يأكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - بعض هذا المال؛ يعني: بقدر حاجتهم، وبقيّته للمصالح. انتهى (٢).

(وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) قال في "الفتح": وهذا تمسَّك به من قال: إن سهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يصرفه له، وما بقي منه يُصرف في المصالح، وعن الشافعيّ: يُصرف في المصالح، وفي وجه: هو للإمام، وقال مالك، والثوريّ: يجتهد فيه الإمام، وقال أحمد: يُصرف في الخيل والسلاح، وقال ابن جرير: يُرَدّ إلى الأربعة، قال ابن المنذر: كان أحقّ الناس بهذا القول من يوجب قَسْمَ الزكاة بين جميع الأصناف، فإن فُقِد صِنْفٌ ردّ على الباقين - يعني: الشافعيّ - وقال أبو حنيفة: يُرَدّ مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة، وقيل: يردّ خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين، ومن الفيء إلى المصالح. انتهى (٣).

(فَأَبَى أَبُو بَكْر أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا، فَوَجَدَتْ)؛ أي: غضبت (فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْم فِي ذَلُك)؛ أي: بسبب ذلك، فـ "في" سببيّة. (قَالَ: فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: ماتت، وفي رواية معمر: "فهجرته فاطمة، فلم تكلّمه حتى ماتت ووقع عند عُمر بن شَبّة من وجه آخر عن معمر: "فلم تكلمه في ذلك المال وكذا نَقَل الترمذيّ عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: "لا أكلمكما"؛ أي: في هذا الميراث.


(١) "المفهم" ٣/ ٥٦٨.
(٢) "الفتح" ١٥/ ٤٢٤، كتاب "الفرائض" (٦٧٢٦).
(٣) "الفتح" (٧٣٥٣).