للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (٧/ ٣٧٤ و ٣٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢ و ٧١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٥٤٧)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٠٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١٨٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٢٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣/ ٤٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٦٢ و ٢٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٣٢٣)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٦/ ٥٧ - ٥٨ و ٩/ ٦٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧١٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز التحكيم في أمور المسلمين، وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلَّا الخوارج، فإنهم أنكروا على عليّ - رضي الله عنه - التحكيم، وأقام الحجة عليهم.

٢ - (ومنها): جواز مصالحة أهل قرية، أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم، آمين على هذا الأمر، وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين.

٣ - (ومنها): أن الْمُحَكَّم إذا حكم بين الناس بشيء لزمهم حكمه، ولا يجوز للإمام، ولا لغيره الرجوع عنه، ولهم الرجوع قبل الحكم، والله أعلم، قاله النوويّ (١)، وقال ابن المنيّر - رَحِمَهُ اللهُ -: يستفاد من الحديث: لزوم حكم المحكّم برضا الخصمين. انتهى (٢).

٤ - (ومنها): استحباب أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين، ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، والقيام فيه لغيره من أصحابه، وإلزام الناس كافّة بالقيام إلى الكبير منهم، وقد منع من ذلك قوم، قاله ابن بطّال - رَحِمَهُ اللهُ -.

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه إكرام أهل الفضل، وتلقّيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتَجّ به جماهير العلماء لاستحباب القيام، قال القاضي: وليس


(١) شرح النوويّ " ١٢/ ٩٢.
(٢) "الفتح" ٧/ ٢٩٣.