(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٤٥٩٢](١٧٧٠)، و (البخاريّ) في "صلاة الخوف"(٩٤٦) و"المغازي"(٤١١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٤٦٢ و ٤٧١٩)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(٤/ ٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ١١٩) و"دلائل النبوّة"(٤/ ٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنة"(٣٧٩٨)، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): بيان أنه لا يُعَنَّف المجتهد فيما فعله باجتهاده، إذا بذل وُسعه في الاجتهاد.
٣ - (ومنها): أنه قيل: يُستدلّ به على أن كل مجتهد مصيب، وللقائل الآخر أن يقول: لم يُصَرِّح بإصابة الطائفتين، بل توك تعنيفهم، ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد، وإن أخطأ، إذا بذل وُسْعه في الاجتهاد.
٤ - (ومنها): ما قال السهيليّ رَحِمَهُ اللهُ: أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث، أو آية، فقد صلّت منهم طائفة قبل أن تغرب الشمس، وقالوا: لم يُرِد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما أراد الحثّ، والإعجال، فما عَنَّف أحدًا من الفريقين.
٥ - (ومنها): ما قال السهيليّ أيضًا: فيه دليل على أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب، وفي حُكم داود وسليمان في الحرث أصل لهذا الأصل أيضًا، فإنه قال سبحانه وتعالى:{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}[الأنبياء: ٧٩]، ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابًا في حقّ إنسان، وخطأ في حقّ غيره، فيكون من اجتهد في مسألة، فادّاه اجتهاده إلى التحليل مصيبًا في استحلاله، وآخر اجتهد فأذاه اجتهاده، ونَظَره إلى تحريمها مصيبًا في تحريمها، وإنما المحال أن يَحْكُم في النازلة بحكمين متضادَّين في حقّ شخص واحد، وإنما عَسُر فهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية، والمعتزلة، أما الظاهرية،