للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يتب منه، ولا يردّ عليهم السلام، واحتَجَّ البخاريّ بحديث كعب بن مالك، وفيه: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا".

٨ - (ومنها): أن فيه استحبابَ "أما بعدُ" في المكاتبة، والخطبة، وقد تقدّم الخلاف في أول من قالها قريبًا.

٩ - (ومنها): أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فآمن به، فله أجران.

١٠ - (ومنها): ما قال الخطابيّ رحمه الله: في هذا الخبر دليل على أن النهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوّ، إنما هو في حمل المصحف، والسُّوَر الكثيرة، دون الآية، والآيتين، ونحوهما.

وقال ابن بطال رحمه الله: إنما فعله؛ لأنه كان في أول الإسلام، ولم يكن بُدٌّ من الدعوة العامّة، وقد نَهَى، وقال: "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ"، وهو حديث صحيح، وقال العلماء: ولا يُمَكَّن المشركون من الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى.

قال العينيّ رحمه الله: كلام الخطابيّ أصوب؛ لأنه يلزم من كلام ابن بطال النسخ، ولا يلزم من كلام الخطابيّ، والحديث محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. انتهى (١).

١١ - (ومنها): أن فيه دعاءَ الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهو واجب، والقتال قبله حرام، إن لم تكن بلغتهم الدعوة، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب، هذا مذهب الشافعيّ، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة في أوائل "كتاب الجهاد"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

١٢ - (ومنها): أنه يدل على أن ذا الحسب أولى بالتقديم في أمور المسلمين، ومهمات الدين والدنيا، ولذلك جُعلت الخلفاء من قريش؛ لأن


(١) "عمدة القاري" ١/ ١٦٨ - ١٦٩.