للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - (ومنها): معرفة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بتدبير شؤون الحرب، وكيف يُفتح البلد، حيث قسّمهم أقسامًا، وجعل لكلّ قسم قائدًا خبيرًا بتدبير الأمور.

١٠ - (ومنها): بيان محبّة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للأنصار، واستلطافهم، واستعطافهم حيث دخل بلده مكة، وعلم أنهم يظنون به تَرْكهم، وتَرْك بلدهم بالرجوع إلى بلده، وعشيرته، لكنه بيّن لهم بأسلوب بديع أنَّه إنما هاجر لله، فلا يتركهم، ولا يترك بلدهم محياه ومماته.

١١ - (ومنها): بيان ما كان عليه الأنصار من شدّة محبتهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فإنهم ما قالوا الذي قالوه إلا ضنًّا به - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك بكوا حين بيّن لهم أنَّه لا يتركهم محياه ومماته، رضي الله عنهم أجمعين.

١٢ - (ومنها): استحباب البَدْء بطواف البيت لمن دخل مكة، وإن لم يكن مُحْرمًا بحجّ، أو عمرة.

١٣ - (ومنها): جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يُرِد أحد النسكين، وبه قال الشافعيّ، وأصحابه، وهو رواية عن أحمد، رجّحها شيخ الإِسلام ابن تيمية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها غير محرم، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك، وخالف في ذلك الحنفيّة، والمالكيّة، على تفصيل في مذهبهم، فقالوا: لا يجوز لأهل الآفاق أن يدخلوا مكة بلا إحرام، أرادوا الحج أو العمرة، أو لم يريدوا، واعتذروا عن فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بحمله على الخصوصيّة.

وما قاله الأولون هو الأرجح؛ لحديث الباب، وحَمْلُهُ على الخصوصيّة يردّه أن الخصوصيّة لا تثبت إلا بصريح النقل، ومما يُبطله أيضًا أن الصحابة الذين كانوا معه - صلى الله عليه وسلم - لم يُحرم أحد منهم، ويؤيّده أيضًا حديث بيانه - صلى الله عليه وسلم - المواقيت، فقد قال في آخره: "هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ ممن يريد الحجّ والعمرة"، فقد بيّن فيه أن المواقيت لمن يريد النسكين، وأما من لم يردهما، فليس عليه أن يُحرم من الميقات، بل يجوز دخوله بلا إحرام، كما فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في عام الفتح، وقد مضى تمام البحث في هذا في "كتاب الحج"، "باب جواز دخول مكة بغير إحرام" [٨١/ ٣٣٠٩] (١٣٥٧)، فراجعه تستفد علمًا جَمًّا، وبالله تعالى التوفيق.