للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحاجة؛ لأن عَيْنَه - صلى الله عليه وسلم - الخزاعيُّ كان كافرًا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدوّ، وأخْذه أخبارهم.

٨ - (ومنها): استحباب مشورة الإمام رعيّته، وجيشه؛ استخراجًا لوجه الرأي، واستطابةً لنفوسهم، وأمنًا لِعَتَبِهم، وتعرّفًا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالًا لأمر الرب في قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]، وقد مدح - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عباده بقوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨].

٩ - (ومنها): جواز سبي ذراريّ المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.

١٠ - (ومنها): ردّ الكلام الباطل، ولو نُسب إلى غير مكلَّف، فإنهم لمّا قالوا - حين بركت ناقته - صلى الله عليه وسلم -: خلأت القصواء؛ يعني: حَرَنت، وألحت، فلم تسر، والْخِلاء في الإبل - بكسر الخاء، والمدّ - نظير الْحِران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خُلُقها وطبعها، رَدّه - صلى الله عليه وسلم - عليهم، وقال: "ما خلأت، وما ذاك لها بخُلُق"، ثم أخبر - صلى الله عليه وسلم - عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها، وما جرى بعده.

١١ - (ومنها): أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سُنَّة.

١٢ - (ومنها): جواز الحلف، بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حُفِظ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع في "سورة يونس (١) "، و"سبأ (٢) "، و"التغابن (٣) ".


(١) هو في قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥٣)} [يونس: ٥٣].
(٢) هو قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ … } [سبأ: ٣].
(٣) هو قوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧)} [التغابن: ٧].