للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ إِذَا … لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا

وقال شيخنا المناسيّ - رحمه الله - في "نظم المغني":

"أمَّا" بِشَدِّ الْمِيمِ وَالْهَمْزُ فُتِحْ … وَقَلْبُ مِيمٍ سِابِقٍ يَاءً يَصِحّ

وَالْفَا لِتَالِي التَّالِي حَتْمًا تَلْزَمُ … وَوَضْعُهَا لِلشَّرْطِ مِنْ ذَا يُعْلَمُ

وَحَذْفُ ذِي الْفَا مَعَ قَوْلٍ يَكْثُرُ … وَهْوَ اضْطِرَارٌ دُونَهُ أَوْ نَادِرُ

وَفُصِلَتْ عَنْ فَائِهَا بَأَحَدِ … مِنْ سِتَّةٍ مُبْتَدَإٍ أَوْ مُسْنَدِ

وَجُمْلَةِ الشَّرْطِ وَمَا فِيهِ عَمِلْ … جَوَابُهَا وَمَا بِمَحْذُوفٍ عُمِلْ

وَالظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ قَدْ تَعَلَّقَا … بِلَفْظِ "أمَّا" مِثْلَ فِعْلٍ حُقِّقَا

(هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟)؛ أي: يستصحبهنّ، ويخرجن معه لقتال الأعداء، (وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟)؛ أي: وإذا قُلتَ: يغزو بهنّ، فهل كان يجعل لهنّ سهمًا، كالرجال؟، (وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟)؛ أي: أولاد المشركين إذا غزاهم، (وَمَتَى يَنْقَضِي)؛ أي: ينتهي (يُتْمُ الْيَتِيمِ؟)؛ أي: ينتهي حُكم يُتمه بحيث يجب على وليّه دفع ماله إليه، ويستقلّ هو بالتصرّف فيه، وأما نَفْسُ اليُتم، فإنه ينتهي بالبلوغ.

و"الْيُتْمُ": بضمّ أوله، أو فتحها، وإسكان ثانيه، مصدر يَتُمَ، يقال: يَتُمَ يَيْتُمُ، من بابيّ تَعِبَ، وقَرُبَ يَتْمًا، بضمَ الياء، وفتحها.

و"الْيَتِيمُ" بفتح الياء، وكسر التاء: هو في الناس من قِبَل الأب؛ أي: من مات أبوه، فيقال: صغير يتيمٌ، والجمع أَيتامٌ، ويتامَى، وصغيرة يتيمةٌ، وجَمْعها يَتَامَى، وأما في غير الناس فهو من قبل الأمّ، وأيتمت المرأة إيتامًا، فهي مؤتِمٌ: صار أولادها يتامَى، فإن مات الأبوان، فالصغير لَطِيمٌ، وإن ماتت أمه فقط، فهو عَجِيّ، قاله الفيّومي - رحمه الله - (١).

وقال النوويّ - رحمه الله -: قوله: "متى ينقضي يُتم اليتيم": معناه: متى ينقضي حكم اليتم، ويستقلّ بالتصرف في ماله؟ وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُتْمَ بعد الحُلُم" (٢).


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٦٧٩.
(٢) حديث صحيح، أخرجه أبو داود في "سننه" عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - =