للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانيه): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٧٠٥ و ٤٧٠٦] (١٨٢٣)، و (البخاريّ) في "الإحكام" (٧٢١٨)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٣٩)، و (الترمذي) في "الفتن" (٢٢٢٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٦٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣ و ٤٦ و ٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤٣)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٢٠ و ٢٥٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٧٨)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣٤٣/ ٣ و ٣٥٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ١٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٨ - ١٤٩) و"شعب الإيمان" (٦/ ٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٨٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة للمسلمين، فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلف، كما فعل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإن رأى أن يستخلف استَخلف، كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه -.

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أجمع المسلمون على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تَرَكَه فقد اقتدى بالنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر.

٢ - (ومنها): أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهلّ الحلّ والعقد لإنسان إذا لَمْ يستخلف الخليفة.

قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَصْبَ الإمام لا بدَّ منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد، والآخر: النصُّ؛ إما على واحدٍ بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحدٍ منهم، وهذا مما أجمع عليه السَّلف المصالح، ولا مبالاة


= فقول الشيخ الهرريّ في "شرحه": من خماسيات المصنِّف، ظنًّا منه أنه من مسند ابن عمر - رضي الله عنهما - ما، فيه نظر لا يخفى؛ فتنبّه.