أخرجه (المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -) هنا [٦/ ٤٧٢٥ و ٤٧٢٦ و ٤٧٢٧ و ٤٧٢٨](١٨٣١)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٣٠٧٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٥٢٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤٢٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٨٤٧ و ٤٨٤٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٤٦٩ و ٤٨٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(١/ ٢٣١، ٢٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٣٩٦ و ٣٩٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ١٠١) و"شعب الإيمان"(٤/ ٦١، ٦٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان غلظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وأجمع المسلمون على تحريمه، وعلى أنَّ عليه ردَّ ما غَلّه، فإن تفرّق الجيش، وتعذّر إيصال حقّ كلّ واحد إليه، ففيه خلاف للعلماء، قال الشافعيّ، وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام، أو الحاكم، كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، والحسن، والزهريّ، والأوزاعيّ، ومالك، والثوريّ، والليث، وأحمد، والجمهور: يَدفع خُمسه إلى الإمام، ويَتصدق بالباقي، واختلفوا في صفة عقوبة الغالّ، فقال جمهور العلماء، وأئمة الأمصار: يُعَزَّر على حسب ما يراه الإمام، ولا يُحَرّق متاعه، وهذا قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، ومن لا يُحْصَى من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وقال مكحول، والحسن، والأوزاعيّ: يُحَرَّق رحله، ومتاعه كلُّه، قال الأوزاعيّ: إلَّا سلاحه، وثيابه التي عليه، وقال الحسن: إلَّا الحيوان، والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله، قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد، عن سالم، وهو ضعيف، قال الطحاويّ: ولو صحّ يُحْمَل على أنَّه كان إذ كانت العقوبة بالأموال، كأَخْذ شَطْر المال من مانع الزكاة، وضألّة الإبل، وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١).
وقال في "الفتح": قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ على الغالّ أن يعيد