للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وفي رواية أبي معاوية، عن الأعمش عند البخاريّ: "فجَحَدَني، فقدّمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

(فَقَالَ: "هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ " وفي رواية جرير التالية: "شاهداك، أو يمينه"، وفي رواية عند البخاريّ: "فقال: بيّنتك أو يمينه" (فَقُلْتُ: لَا) أي: ليست لي بيّنة (قَالَ) - صلى الله عليه وسلم -" (فَيَمِينُهُ") الفاء في جواب شرط مقدَّر، أي: إذا لَمْ تكن لك بيّنةٌ، فيمينه، و"يمينه" مبتدأ خبره محذوف: أي فلك يمينه، ويحتمل أن يكون خبرًا لمحذوف، أي: المثبتُ لك ما تدّعيه يمينه.

(قُلْتُ: إِذَنْ) حرف نصب وجواب، وفي كتابتها اختلاف، فالجمهور يكتبونها بالألف، وكذا رُسمت في المصاحف، والمازنيّ والمبرّد يكتبانها بالنون، وعن الفرّاء: إن عَمِلت كُتبت بالألف، وإلا كُتبت بالنون؛ للفرق بينها وبين "إذا "الشرطية، وتبعه ابن خروف.

وقوله: (يَحْلِفُ) قال السهيليّ: بالنصب لا غير؛ لوجود شرائطه، من الاستقبال والاتصال، كما قال في "الخلاصة":

وَنَصَبُوا بِـ "إِذًا" الْمُسْتَقْبَلَا … إِنْ صُدِّرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلَا

أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا … إِذَا "إِذًا" مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا

وحَكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا على إهمال "إذن"، أو على تقدير "هو إذن يحلفُ" (١)، وقال النوويّ في "شرحه": وذكر أبو الحسن بن خروف في "شرح الجُمَل" أن الرواية فيه بالرفع (٢).

وزاد في رواية أبي معاوية عن البخاريّ: "إذًا يَحلِفَ، ويذهبَ بمالي"، ووقع في حديث وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - الآتي من الزيادة بعد قوله: "ألك بينة؟ "، قال: لا: قال: "فلك يمينه"، قال: إنه فاجر، ليس يبالي ما حلف عليه، وليس


(١) قال الجامع: عمل "إذًا" إذا استوفت الشروط واجب عند جمهور النحاة، وجوّز بعضهم إهمالها مع استيفاء الشروط، وهي لغة نادرة، لكن تلقّاها البصريون بالقبول؛ لأنَّها حرف غير مختصٍّ، فقياسه الإهمال، فلا التفات إلى من أنكرها، ذكره الخضريّ في "حاشيته على شرح ابن عقيل" ٢/ ١٧٣.
(٢) راجع: "شرح النوويّ" ٢/ ١٦٠.