للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأموال والفروج غير صحيح، بل أمر الفروج أشدّ من الأموال، وسيأتي تفصيل المسألة في موضعها من "كتاب الأقضية"، حيث يذكر المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - حديث أم سلمة - رضي الله عنها - هناك (١) - إن شاء الله تعالى -.

١٠ - (ومنها): أن فيه التشديدَ على من حَلَف مُبطلًا؛ ليأخذ حقَّ مسلم، وهو عند الجميع محمول على من مات من غير توبة صحيحة، وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه، كما تقدم تقريره مرارًا.

١١ - (ومنها): ما قاله المازريّ: ذَكَرَ بعض أصحابنا أن فيه دلالةً على أنّ صاحب اليد أولى بالمدعَّى فيه.

١٢ - (ومنها): أن فيه التنبيهَ على سورة الحكم في هذه الأشياء؛ لأنه بدأ بالطالب، فقال: "ليس لك إلَّا يمين الآخر"، ولم يَحْكُم بها للمدَّعَى عليه، إذا حَلَفَ، بل إنما جَعَلَ اليمين تَصْرِف دعوى المُدَّعِي، ولذلك ينبغي للحاكم إذا حَلَفَ المدَّعَى عليه أن لا يحكم له بملك المدَّعَى فيه، ولا بحيازته، بل يُقِرُّه على حُكْم يمينه.

١٣ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على أنه لا يُشْتَرط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط، أو يكونا ممن يُتَّهَم بذلك، ويليق به؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ المدَّعَى عليه هنا بالحَلِفِ بعد أن سمع الدعوي، ولم يسأل عن حالهما.

وتُعُقّب بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه مَن قال به من المالكية؛ لاحتمال أن يكون النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ من حاله ما أغناه عن السؤال فيه، وقد قال خصمه عنه: إنه فاجرٌ، لا يبالي، ولا يَتَوَرَّع عن شيء، ولم يُنْكِر عليه ذلك، ولو كان بَرِيئًا مما قال لبادر بالإنكار عليه، بل في بعض طُرُق الحديث ما يدُلّ على أن الغصب المُدَّعَى به وقع في الجاهلية، ومثل ذلك تُسْمَع الدعوى بيمينه فيه عندهم، قاله الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -.


(١) هو ما سيأتي للمصنّف - رَحِمَهُ اللهُ - في "كتاب الأقضية" برقم (١٧١٣) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعةً من النار".