١٤ - (ومنها): أنّ يمين الفاجر تُسْقِط عنه الدعوي، وأن فُجُوره في دينه لا يوجب الحجر عليه، ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لَمْ يكن لليمين معنًى.
١٥ - (ومنها): أن المُدَّعَى عليه إن أقر أن أصل المُدَّعَى لغيره، لا يُكَلَّف بيان وجه مصيره إليه، ما لَمْ يُعْلَم إنكارُهُ لذلك، يعني: تسليم المطلوب له ما قال.
١٦ - (ومنها): أن من جاء بالبينة قُضِي له بحقه من غيريمين؛ لأنه مُحَالٌ أن يسأله عن البينة، دون ما يجب له الحكم به، ولو كانت اليمين من تمام الحكم له، لقال له: بيِّنتك ويمينك على صدقها.
وتُعُقّب بأنه لا يلزم من كونه لا يُحَلَّف مع بيِّنته على صدقها فيما شهدت أن الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما خَرَجَ عن ملكه، ولا وهبه مثلًا، وأنه يستحق قبضه، فهذا وإن كان لَمْ يُذكَر في الحديث، فليس في الحديث ما ينفيه، بل فيه ما يُشْعِر بالاستغناء عن ذكر ذلك؛ لأن في بعض طرقه أن الخصم اعتَرَفَ، وسَلَّم المُدَّعَى به للمُدَّعِي، فأغنى ذلك عن طلبه يمينه، والغرض أن المدَّعِي ذَكَر أنه لا بينة له، فلم تكن اليمين إلَّا في جانب المدَّعَى عليه فقط.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعقّب هذه الفائدة في "الفتح"، ولكن في تعقّبه نظر لا يخفى، فأين الدليل الذي يدلّ على أنه لا يُقضَى لمن جاء بالبيّنة بمجرّدها، بل مع اليمين؟، فالحقّ أن البيّنة تكفي وحدها للقضاء بها؛ لظاهر النصّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
١٧ - (ومنها): البداءة بالسماع من الطالب، ثم من المطلوب، هل يُقِرّ، أو ينكر؟ ثم طلب البينة من الطالب، إن أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب، إذا لَمْ يَجِد الطالب البينة.
١٨ - (ومنها): أن الطالب إذا ادَّعَى أن المُدَّعَى به في يد المطلوب، فاعترف استُغْنِي عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه.
١٩ - (ومنها): ما قاله بعض العلماء: إن كلَّ ما يَجْرِي بين المتداعيين من تسابٍّ بخيانة، وفجور، هَدَرٌ؟ لهذا الحديث.
وتُعُقّب بأنه إنما نسبه إلى الغصب في الجاهلية، وإلى الفجور، وعدم