للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعلى هذا لو كانت عليه كفارة، وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين.

٦ - ومنها: أن فيه زيادة النصّ على السبب؛ لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لِتزوّج المرأة، فذِكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير.

قال الحافظ: وقال شيخنا شيخ الإسلام - يعني: البلقينيّ -: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصًّا، فيُستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمتَ أن السبب الذي ذكروه لم يَثْبُت بطريق صحيح، فتبصّر والله تعالى أعلم.

(المسألة الثامنة والأربعون): قد ذكر ابن المنيّر - رحمه الله - ضابطًا لِمَا تُشترط فيه النية مما لا تشترط فيه، فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة، بل المقصود به طلب الثواب، فالنية مشترَطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة، وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة؛ لملائمةٍ بينهما، فلا تُشترط النية فيه إلا لمن قَصَد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب، قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة، قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، كالخوف، والرجاء، فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويًّا، ومتى فُرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقليّ، ولذلك لا تُشترط النية للنية فرارًا من التسلسل، وأما الأقوال: فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن:

أحدها: التقرب إلى الله فرارًا من الرياء.

والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود.

والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سَبْق اللسان. انتهى (٢).

(المسألة التاسعة والأربعون): استُنِبط من الحديث أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة، وهو كذلك، فقد فعله الخلفاء الراشدون، أبو بكر، وعثمان، وعلي أيضًا، وهو مشهور معروف. انتهى (٣).


(١) "الفتح" ١/ ٢٥.
(٢) "الفتح" ١/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٣) "طرح التثريب" ٢/ ٢٨.