للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورجلٌ شَعِثٌ: وَسِخُ الجسد، شَعِثُ الرأس أيضًا، وهو أَشْعَثُ أغبر؛ أي: من غير استحداد، ولا تنظّف، والشَّعَثُ أيضًا: الانتشار، والتفرق، قاله الفيّوميّ (١).

(وَتَسْتَحِدَّ)؛ أي: تستعمل الحديدة في حلق الشعر، قال المجد: الاستحداد: الاحتلاق بالحديد (٢). (الْمُغِيبَةُ")؛ أي: المرأة التي غاب زوجها، يقال: أغابت المرأة بالألف: إذا غاب زوجها، فهي مُغِيبٌ، ومُغيبةٌ، قاله الفيّومي (٣)، وقال المجد: وامرأةٌ مُغِيبٌ، ومُغِيبةٌ، ومُغْيِبٌ، كمُحْسِنٍ: غاب زوجها. انتهى (٤).

وقال القرطبيّ: قوله: "وتستحد": تفتعل؛ أي: تستعمل الحديدة في حلق الشعر.

و"المغيبة أي: التي غاب عنها زوجها، وهو مِن: أغابت، تُغِيب، فهي: مُغِيبة. و"الشعثة": التي علاها الشَّعَث، وهو: الغبار، والوسخ في الشعر؛ يعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة زوجها متبذلة، لا تمتشط، ولا تدَّهن، ولا تتنظف، فلو بَغَتها زوجها من سفره، وهي على تلك الحال، استقذرها، ونفرت نفسه منها، وربما يكون ذلك سبب فراقها، فإذا قَدِم نهارًا سَمِعت بخبر قدومه، فأصلحت من شأنها، وتهيأت له، فحسنت الحال، وأُمِنت النفرة المذكورة.

وفيه من الفقه: أن المرأة ينبغي لها أن تتحسَّن، وتتزيَّن، وتتطيَّب وتتصنَّع للزوج بما أمكنها، وتجتهد في أن لا يرى منها زوجها ما تنفر نفسه منها بسببه؛ من الشَّعَث والوسخ، وغير ذلك.

قال: وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر عن الطُّرُوق: فلمعنًى آخر، وهو: أن يظن بهنّ خبانةً في أنفسهن، أو فيما في أيديهن مما أمَّنهنّ عليه، وهو ظنّ لا يَحِلّ، وتخمين منهيّ عنه، فصار النهي عن طروق الرجل أهله معَلّلًا بعلّتين، بالأولى، وبالثانية، والله تعالى أعلم. انتهى (٥).


(١) راجع: "المصباح المنير" ١/ ٣١٤.
(٢) "القاموس المحيط" ص ٢٦٩.
(٣) راجع: "المصباح المنير" ٢/ ٤٥٨.
(٤) "القاموس المحيط" ص ٩٦٧.
(٥) "المفهم" ٣/ ٧٦٧.