قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من تحريم الحمُر الأهليّة هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمدانيّ الكوفيّ.
٢ - (عبدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ الْهَمدانيّ الكوفيّ)، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ العُمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةُ ثبتٌ فقيه [٥] مات سنة بضع و (١٤٠)(ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
وقوله:(كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. . . إلخ)؛ يعني: كلّ هؤلاء الأربعة: سفيان بن عيينة، وعبيد الله العمريّ، ويونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث عن الزهريّ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ، عن أبيهما، عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
[تنبيه]: روايات هؤلاء الأربعة سوى معمر عن الزهريّ قد تقدّم أن المصنّف ساقها في "كتاب النكاح" برقم [٣٤٣٤ و ٣٤٣٥ و ٣٤٣٦](١٤٠٧)، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وأما رواية معمر، عن الزهريّ، فقد ساقها الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده"، فقال: