للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نصيبه، فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة، ولا يكون ذلك بيعًا، وهي مسألة خلاف للمالكية، قال: وما أرى البخاريّ مع دقة نظره قصد بالترجمة إلا هذا، كذا قال (١).

(فَبَقِيَ عَتُودٌ) - بفتح المهملة، وضم المثناة الخفيفة -، وهو من أولاد المعز ما قَوِيَ، وَرَعَى، وأَتَى عليه حول، والجمع أَعْتِدَة، وعِتْدَانٌ، وتدغم التاء في الدال، فيقال: عِدّان. وقال ابن بطال: العتود الجذع، من المعز ابن خمسة أشهر، وهذا يُبَيّن المراد بقوله في الرواية التالية عن عقبة - رضي الله عنه -: "فصارت لي جذعة"، وأنها كانت من المعز، وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال، إلا للجذع من المعز. وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب "المحكم" أن العتود الجدي الذي استكرش. وقيل: الذي بلغ السِّفَاد. وقيل: هو الذي أجذع، قاله في "الفتح" (٢).

وقال النوويّ رحمه الله: قال أهل اللغة: الْعَتُود من أولاد المعز خاصّة، وهو ما رَعَى، وقَوِيَ، قال الجوهريّ وغيره: هو ما بلغ سنةً، وجمعه أَعْتُدة وعِدّان بإدغام التاء في الدال، قال البيهقيّ، وسائر أصحابنا، وغيرهم: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، كما كان مثلها رخصةً لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهم - السابق، قال البيهقيّ: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر، قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عَتُود منها، فقال: "ضَحِّ بها أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك"، قال البيهقيّ: وعلى هذا يُحْمَل أيضًا ما رويناه عن زيد بن خالد، قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه غنمًا، فأعطانى عَتودًا جَذَعًا فقال: "ضَحِّ به"، فقلت: إنه جذع من المعز أُضَحِّي به؟ قال: "نعم ضَحِّ به"، فضحّيت، هذا كلام البيهقيّ.

وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيّد حسنٍ، وليس في رواية أبي داود "من المعز"، ولكنه معلوم من قوله: "عَتُود"، وهذا التأويل الذي قاله البيهقيّ


(١) "الفتح" ١٢/ ٥٤٤، كتاب "الأضاحي" رقم (٥٥٤٧).
(٢) "الفتح" ١٢/ ٥٥٦.