(فَذَكَرَهُ)؛ أي: ذكر عقبة بقاء ذلك العتود (لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("ضَحِّ بِهِ أَنْتَ") - بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الحاء المهملة -: فعلُ أَمْر من التضحية، وزاد البيهقيّ في روايته من طريق يحيى بن بُكير، عن الليث:"ولا رخصة فيها لأحد بعدك"، وقد تقدّم الكلام في هذه الزيادة في شرح حديث البراء - رضي الله عنه -[١/ ٥٠٦١] عند قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بُردة بن نيار:"ضحّ بها، ولا تصلح لغيرك"، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
(قَالَ قُتَيْبَةُ) في روايته: (عَلَى صَحَابَتِهِ) بدل قول محمد بن رُمح: "على أصحابه"، وهذا لا يختلف به المعنى، وإنما هو من باب الورع، والاحتياط في أداء ألفاظ الشيوخ كما سُمعت، ولله درّ الإمام مسلم، وأهل الحديث في صنيعهم هذا، ما أجمله، وما أدقّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٠٧٦ و ٥٠٧٧ و ٥٠٧٨](١٩٦٥)، و (البخاريّ) في "الوكالة"(٢١٣٦) و"الشركة"(٢٣١٩) و"الأضاحيّ"(٥١٢١ و ٥١٢٩)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي"(١٤٢٠)، و (النسائيّ) في "الأضاحيّ"(٧/ ٢١٨) و"الكبرى"(٣/ ٥٦)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي"(٢١٢٩)، و (أحمد) في "مسنده"(١٦٦٦٦ و ١٦٧٠٧ و ١٦٧٤٠ و ١٦٧٨٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٨٧١ و ١٨٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٧/ ٢٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٢٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم التضحية بالجذع.
٢ - (ومنها): أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة، إذا لم يجدوها.