للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على متولّي قبض الجزية في هذا الحديث بعيدٌ، فالصواب المعنى الأول، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

(وَأَمَّا الْيَوْمَ) أي: في الوقت الذي يتحدّث به بهذا الحديث (فَمَا كُنْتُ لِأُبايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا) أي: أشخاصًا معيّنين يَثِق بهم وبدينهم وأماناتهم، وقال في "الفتح": يحتمل أن يكون ذَكَره بهذا اللفظ، ويَحتمل أن يكون سمَّى اثنين من المشهورين بالأمانة إذ ذاك، فأبهمهما الراوي، والمعنى: لستُ أَثِقُ بأحد أئتَمِنه على بيع، ولا شراء إلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٦٧/ ٣٧٤ و ٣٧٥] (١٤٣)، و (البخاريّ) في "الرّقَاق" (٦٤٩٧)، و"الفتن" (٧٠٨٩)، و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" (٧٢٧٦)، و (الترمذيّ) في "الفِتَن" (٢١٧٩)، و (ابن ماجة) في "الفتن" (٤٠٥٣)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤١ و ١٤٢)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٣٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن فيه بيان رفع الأمانة عن القلوب، وهي التكاليف والعهود التي كلّف الله - عَزَّ وَجَلَّ - عباده بها، فهي شاملة للإيمان، وهذا وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان.

٢ - (ومنها): بيان فضل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث إنهم آمنوا، ثم تعلموا الكتاب والسنّة، ثم عملوا بهما؛ لأن هذا الإيمان يكون أرسخ، وأعمق،


(١) "الفتح" ١١/ ٣٤٢ "كتاب الرقاق" رقم (٦٤٩٧).