للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قال العطّار رحمه اللهُ تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أنه لا عيب على مسلم في إيراده حديث عبد الله بن واقد، وهو مرسل؛ لأنه لم يُرِد الاحتجاج به، وإنما أراد الاحتجاج بالموصول، وهو حديث عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، وإنما ساقه حيث سمعه من شيخه كذلك، فأدّاه كما سمعه، وقد تقدّم كلام العطّار هذا في "مقدّمة شرح المقدّمة" وإنما أعدته هنا؛ لطول العهد به، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٩٥] (١٩٧١)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٢٣ و ٥٤٣٨) و"الأضاحي" (٥٥٧٠)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٨١٢)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥١١)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٥)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٢١٥٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٤٤٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١١٣٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز الادّخار من الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، قال ابن بطال رَحمه اللهُ: في الحديث ردٌّ على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادّخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يُستحقّ لمن ادّخر شيئًا، ولو قَلّ، وأن من ادّخر أساء الظن بالله، وفي هذه الأحاديث كفاية في الردّ على من زعم ذلك. انتهى (١).

٢ - (ومنها): جواز النَّسخ في الأحكام الشرعيّة.

٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": في هذه الأحاديث من الفوائد، غير ما تقدم، نَسْخ الأثقل بالأخفّ؛ لأن النهي عن ادّخار لحم الأضحية بعد ثلاث، مما يثقل على المضحِّين، والإذن في الادّخار أخفّ منه، وفيه ردّ على من


(١) "شرح ابن بطال على البخاريّ" ٩/ ٤٨٨.