للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فروع: كالْمَخْرَجين، وذيل المرأة، والخفّ، والنعل إذا تعلقت بها أرواث الدواب، وكالسَّيف الصقيل، وغير هذا مِمَّا استثني عن ذلك الأصل بحكم الدليل الخاصّ، فيمكن أن تَلْحق هذه المسألة بتلك المواضع، والتحقيق في الجواب ما أشرنا إليه، من أن عين ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهر، فالمتعلق به الآن طاهرٌ لا نجس، فالوعاء ليس بنجس. انتهى كلام القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -. انتهى (١).

فال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن القول بنجاسة الخمر، محلّ نظر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥١٣٢] (١٩٨٣)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٧٥)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٩ و ١٨٠ و ٢٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر:

قال أبو عبد الله القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "تفسيره": ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد، ولو أجاز تخليلها، ما كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليدع الرجل أن يفتح المزادة، حتى يذهب ما فيها (٢)؛ لأنَّ الخل مال، وقد نَهَى عن


(١) "المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٥/ ٢٦٠ - ٢٦١.
(٢) يعني به: ما تقدَّم لمسلم في "البيوع" عن عبد الرَّحمن بن وَعْلة السَّبَئيّ من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصَر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلًا أهدى لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - راوية خمر، فقال له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هل علمت أن الله قد حرّمها؟ " قال: لا، فسارّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بم ساررته؟ " فقال: أمرته ببيعها، فقال: "إن الذي حرَّم شربها حرّم بيعها"، قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. انتهى.