المالكية، وهو الحقّ؛ لظواهر النصوص، فإنها وردت بصيغة النهي، والنهي للتحريم عند جمهور العلماء إلَّا لصارف، ولا صارف له هنا، فتأمل بالإمعان، ولا تكن أسير التقليد، وبالله تعالى التوفيق.
وأما قول أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأنَّ ما حلّ مفردًا حلّ مخلوطًا، فقوله منابذةٌ لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، والقياس في مقابلة النصّ باطل، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٣٧ و ٥١٣٨ و ٥١٣٩ و ٥١٤٠](١٩٨٦)، و (البخاريّ) في "الأشربة"(٥٦٠١)، و (أبو داود) في "الأشربة"(٣٧٠٣)، و (الترمذيّ) في "الأشربة"(١٨٧٦)، و (النسائيّ) في "الأشربة"(٨/ ٢٩٠) و"الكبرى"(٣/ ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٤/ ١٨٤)، و (ابن ماجة) في "الأشربة"(٣٣٩٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٧٠٥)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه"(١٦٩٦٧ و ١٦٩٦٨ و ١٦٩٦٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٢٩٤ و ٣٠٠ و ٣٠٢ و ٣١٧ و ٣٦٣ و ٣٦٩ و ٣٨٩) وفي "الأشربة"(١٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٣٧٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٧٦٨ و ١٨٧٢ و ٢٢٣٨ و ٢٣٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ١١٠ و ١١٨ و ١١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب الخليطين:
قال النووي - رَحِمَهُ اللهُ -: مذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه، وإنما يمتنع إذا صار مسكرًا، ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية: هو للتحريم.