للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٢٦٣ و ٥٢٦٤ و ٥٢٦٥] (٢٠٢٤)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧١٧)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٩)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤٢٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٨ و ١٨٢ و ٢٤٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٢٠ - ١٢١) و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٢١ و ٥٣٢٣)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٢٧٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٩٧٣ و ٣١٦٥ و ٣١٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٤٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٠٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حُكم الشرب قائمًا:

قال أبو العبّاس القرطبيّ - رحمه الله -: لم يَصِرْ أحدٌ من العلماء فيما علمتُ إلى أن هذا النهي على التحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، إنَّما حَمَله بعض العلماء على الكراهة، والجمهور: على جواز الشرب قائمًا، فمن السلف: أبو بكر، وعمر، وعليّ - رضي الله عنهم -، وجمهور الفقهاء، ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من زمزم قائمًا، وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرًا عن أحاديث النهي، فإنَّه كان في حجة الوداع، فهو ناسخٌ، ويُحَقِّقُ ذلك حُكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعدُ أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم، وشدَّة ملازمتهم للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وتشدُّدهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر.

وأمَّا من قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يبيِّن الجواز، والنَّهي يقتضي التنزيه؛ فالأولى: ترك ذلك على كل حال.

وأما قول قتادة: "الأكلُ أَشَرُّ": فَشَيءٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما علمتُ، وعلى ما حكاه النّقَلة والحفاظ، فهو رأيه، لا روايته، والأصل: الإباحة، والقياس خليٌّ عن الجامع.