للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اسم لما يُلْعَق بالإصبع، أو بالمِلْعَقَةِ، وهي بكسر الميم آلة معروفة، والجمع المَلاعِقُ. انتهى (١).

(أَوْ يُلْعِقَهَا") - بضم أوله - من ألعق الرباعيّ؛ أي: يُلعقها غيره، قال النوويّ: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك، من زوجة، وجارية، وخادم، وولد، وكذا من كان في معناهم، كتلميذ يعتقد البركة بِلَعقها، وكذا لو ألعقها شاةً، ونحوها.

قال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "حتى يلعقها. . . إلخ" هذا يدلّ على استحباب لعق الأصابع إذا تعلَّق بها شيء من الطعام، لكنه في آخر الطعام، كما نُصّ عليه، لا في أثنائه؛ لأنَّه يمس بأصابعه بزاق في فيه إذا لعق أصابعه، ثم يعيدها، فيصير كأنه يبصق في الطعام، وذلك مستقذَر، مستقبَح. انتهى (٢).

وقال البيهقيّ: إن قوله: "أو" شكّ من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعًا محفوظين، فإنما أراد أن يُلعقها صغيرًا، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويَحْتَمِل أن يكون أراد أن يُلعق أصبعه فمه، فيكون بمعنى يَلعقها، يعني: فتكون "أو" للشك.

وقال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيَّنة في بعض الروايات: "فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة"، وقد يُعَلَّل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لِمَا يمسح به، مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صحّ الحديث بالتعليل لم يُعْدَل عنه.

قال الحافظ: الحديث صحيحٌ أخرجه مسلم في آخر حديث جابر، ولفظه من حديث جابر: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمط ما أصابها من أذى، وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يَلعقها، أو يُلعقها، فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة زاد فيه النسائي من هذا الوجه: "ولا يرفع الصحفة حتى يَلعقها أو يُلعقها"، ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح، وللطبرانيّ من حديث أبي سعيد نحوه، بلفظ: "فإنه لا يدري في أيّ طعامه يبارَك له"، ولمسلم نحوه


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٥٥٤.
(٢) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٥/ ٣٠١.