وأكْلَهم طعامَ ذي الحرفة غير الرفيعة، كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يَضَع قَدْر من يتوقى فيها ما يَكْرَه، ولا تَسْقُط بمجرد تعاطيها شهادته.
١٠ - (ومنها): أن من صنع طعامًا لجماعة، فليكن على قَدْرهم إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم مستندًا إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين.
١١ - (ومنها): أن من دعا قومًا متصفين بصفة، ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذٍ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم: إنه يدخل في الهدية، كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يُهدَى إليه.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن هذا الحديث لا يثبت، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
١٢ - (ومنها): أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه.
١٣ - (ومنها): أن من قَصَد التطفيل لم يُمنع ابتداءً؛ لأن الرجل تَبِع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم يردّه؛ لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له، كما الواقع في هذه القصّة.
١٤ - (ومنها): ما قيل: إنه ينبغي أن يكون هذا الحديث أصلًا في جواز التطفيل، لكن يقيَّد بمن احتاج إليه، وقد جمع الخطيب في أخبار الطُّفَيليين جزءًا فيه عدة فوائد:
منها: أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له: طفيل من بني عبد الله بن غطفان، كَثُر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة، فسُمِّي طفيل العرائس، فسُمِّي من اتَّصف بعده بصفته: طفيليًّا، وكانت العرب تسميه: الوارش - بشين معجمة - وتقول لمن يتبع المدعوّ بغير دعوة: ضيفن - بنون زائدة - قال الكرمانيّ: في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية، من حيث إنه تابع للضيف، والنون تابعة للكلمة.
١٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا عَلِم من الداعي الرضا بذلك، وأن الطفيليّ يأكل حرامًا.
ولنصر بن عليّ الجهضميّ في ذلك قصة جرت له مع طفيليّ، واحتَجّ