للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشبع المثقل للمعدة، المبطئ بصاحبه عن الصلوات، والأذكار، المضرِّ للإنسان بالتُّخَم، وغيرها؛ الذي يفضي بصاحبه إلى البطر، والأشر، والنوم، والكسل، فهذا هو المكروه، وقد يُلْحَق بالْمُحرَّم إذا كثرت آفاته، وعمَّت بليَّاته، والقسطاس المستقيم ما قاله النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما ملأ آدمي وعاءً شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإنَّ كان ولا بدَّ، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفَسِه". انتهى (١).

١٧ - (ومنها): كراهية ذبح ما يَجري نفعه مياومةً، ومداومةً كراهية إرشاد، لا كراهية تحريم، قاله ابن عبد البرّ - رحمه الله - (٢).

١٨ - (ومنها): مشروعيّة استعذاب الماء، وتخيّره، وتبريده بالريح وغير ذلك مما في معناه.

١٩ - (ومنها): بيان أن الناس سيُسألون يوم القيامة عن نعيم الدنيا كلّها، جليلها ودقيقها؛ لظاهر الآية، وظاهر حديث الباب.

وقال ابن عبد البرّ - رحمه الله -: وفيه دليل على أن ما سدّ الجوع، وسَتَر العورة من خَشِن الطعام واللباس، لا يُسأل عنه المرء في القيامة، والله أعلم، وإنما يُسأل عن النعيم، هذا قاله ابن عيينة، واحتج بقول الله - عز وجل - لآدم - عليه السلام -: {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)} [طه: ١١٩]، وبقوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)} [التكاثر: ٨]، قال: وهذه المسألة فيها نظر، واختلاف، وليس هذا موضع ذِكر ذلك، وبالله التوفيق. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن عبد البرّ، ونقله عن ابن عيينة لا يخفى ما فيه؛ لمخالفته ظاهر الآية، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢٠ - (ومنها): جواز الجمع بين طعامين، فأكثر على مائدة واحدة، والله تعالى أعلم.


(١) "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ٥/ ٣٠٥.
(٢) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٢٤/ ٣٣٩.
(٣) "التمهيد" لابن عبد البرّ ٢٤/ ٣٤٠.