للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"بخامس، بسادس"، فيكون حُذف منها شيء آخر، والتقدير: أو إن قام بخمسة، فليذهب بسادس. انتهى (١).

وقوله: (أَوْ كَمَا قَالَ) "أو" للشكّ من الراوي، ويَحْتَمِل أن يكون عبد الرحمن، أو من دونه، والله تعالى أعلم.

(وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصدّيق -رضي الله عنه- (جَاءَ بِثَلَاثةٍ، وَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَشَرَةٍ) قال في "الفتح": عَبَّر عن أبي بكر بلفظ المجيء؛ لِبُعد منزله من المسجد، وعن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالانطلاق؛ لِقُربه.

وقال النوويّ -رحمه الله-: هذا مبيِّن لِمَا كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من الأخذ بأفضل الأمور، والسبق إلى السخاء والجود، فإن عيال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كانوا قريبًا من عدد ضِيفانه هذه الليلة، فأتى بنصف طعامه، أو نحوه، وأتى أبو بكر -رضي الله عنه- بثلث طعامه، أو أكثر، وأتى الباقون بدون ذلك، والله أعلم. انتهى (٢).

وقوله: (وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثةٍ) معطوف على ما قبله؛ أي: وانطلق أبو بكر بثلاثة، ووقع عند البخاريّ بلفظ: "وأبو بكر ثلاثةً" بالنصب عند الأكثر؛ أي: أخذ أبو بكر ثلاثة، ولا يكون تكرارًا مع قوله قبل ذلك جاء بثلاثة؛ لأن هذا بيان لابتداء ما جاء في نصيبه، والأول لبيان من أحضرهم إلى منزله، قال في "الفتح": وأبْعَدَ من قال: "ثلاثةٌ" بالرفع، وقدَّره: وأبو بكر أهله ثلاثةٌ؛ أي: عدد أضيافه، ودلّ ذلك على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة، ومع ذلك فأخذ خامسًا، وسادسًا، وسابعًا، فكأن الحكمة في أخذه واحدًا زائدًا عما ذكر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه أراد أن يُؤثِر السابع بنصيبه؛ إذ ظهر له أنه لم يأكل أوّلًا معهم، ووقع في رواية الكشميهنيّ: "وأبو بكر بثلاثة"، كما هي رواية مسلم، فيكون معطوفًا على قوله: "وانطلق النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بعشرة"، قال: والأول أوجَهُ، والله أعلم. انتهى (٣).

(قَالَ) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- (فَهُوَ)؛ أي: الشأن، وهو مبتدأ،


(١) "الفتح" ٨/ ٢٤٧، كتاب "المناقب" رقم (٣٥٨١).
(٢) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٧ - ١٨.
(٣) "الفتح" ٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨، كتاب "المناقب" رقم (٣٥٨١).