للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَو لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحّ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ

ويكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ

ثُمَّ لْيَقُلْ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ

والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤٠٠ و ٥٤٠١ و ٥٤٠٢ و ٥٤٠٣ و ٥٤٠٤ و ٥٤٠٥ و ٥٤٠٦ و ٥٤٠٧] (٢٠٦٩)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٢٨ و ٥٨٢٩ و ٥٩٣٠)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٢)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢٠٢) و"الكبرى" (٥/ ٥٧٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٢٠) و"اللباس" (٣٥٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥ و ٣٦ و ٤٣ و ٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٥٤)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (١٠٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٦٩ و ١٠/ ١٤)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٣٧ و ١٥٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٠٣١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الرخصة في لبس الحرير قدر إصبَعَين.

٢ - (ومنها): أن في هذا الحديث، وأمثاله بيانًا واضحًا لمن قال: يحرم على الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور.

٣ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العَلَم من الحرير، إذا كان في الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو إصبعان، كما في هذا الحديث، أو أربع، كما في الحديث التالي، وهذا هو الأصح عند الشافعية.

[تنبيه]: قال في "الفتح": لم يقع في رواية أبي عثمان النَّهْديّ في "الصحيحين" في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين، لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، في هذا الحديث: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الحرير، إلا ما كان هكذا، وهكذا إصبعين، وثلاثةً، وأربعةً"، ولمسلم من طريق سُوَيد بن غَفَلة - بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين - أن عمر خَطَب، فقال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس الحرير