للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٤١٨ و ٥٤١٩ و ٥٤٢٠ و ٥٤٢١ و ٥٤٢٢] (٢٠٧٦)، و (البخاريّ) في "الجهاد والسير" (٢٩١٩ و ٢٩٢٠ و ٢٩٢٢) و"اللباس" (٥٨٣٩)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٥٦)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٢٢)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٥٣١٢ و ٥٣١٣) و"الكبرى" (٩٦٣٥ و ٩٦٣٦)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٩٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٧٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٢ و ١٢٧ و ١٨٠ و ١٩٢ و ٢١٥ و ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣١٤٨ و ٣٢٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٣٠ و ٥٤٣١ و ٥٤٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٤ و ٢٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٠٥ و ٣١٠٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الرخصة في لُبس الحرير للضرورة، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث تراعي حاجات المكلّفين، فحيثما يلحقهم ضرر يُلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَسّع عليهم، وتُبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بهم، قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: ١١٩].

٣ - (ومنها): أن فيه بيانَ خاصيّة الحرير، حيث إنه يدفع أذى القمل، وضرر الحكّة.

وقال في "الفتح": ووقع في كلام النوويّ تبعًا لغيره، أن الحكمة في لبس الحرير للحكة؛ لِمَا فيه من البرودة.

وتُعُقّب بأن الحرير حارّ، فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لِدَفْع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم.