(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٤٦٩ و ٥٤٧٠ و ٥٤٧١](٢٠٩٢)، و (البخاريّ) في "العلم"(٦٥) و"اللباس"(٥٨٧٢ و ٥٨٧٥ و ٥٨ و ٧١٦٢)، و (أبو داود) في "اللباس"(٤٢١٥ و ٤٢٢٤)، و (الترمذيّ) في "اللباس"(٢٧١٨)، و (النسائيّ) في "الزينة"(٨/ ١٧٤ و ١٩٣)، و"الكبرى"(٣/ ٤٣٦ و ٥/ ٢٦٦ و ٤٥١)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ١٦٨ و ١٧٠ و ١٨٠ و ١٩٨ و ٢٢٣ و ٢٧٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٦/ ٣٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده"(١/ ١٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ١٢٨) و"شُعب الإيمان"(٥/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز كتابة العالِم بالعلم إلى البلدان.
٢ - (ومنها): بيان جواز الكتابة إلى الكفار.
٣ - (ومنها): بيان وجوب العمل بما تضمّنه الكتاب، وقيام الحجة على المكتوب إليه.
٤ - (ومنها): بيان مشروعيّة خَتْم الكتاب للسلطان، والقضاة، والحكام.
٥ - (ومنها): بيان جواز استعمال الفضة للرجال عند التختم، وهو ما أُجمع عليه، كما قاله القاضي عياض رحمه الله.
٦ - (ومنها): بيان جواز نَقْش الخاتم، ونَقْش اسم صاحب الخاتم، وكذا نَقْش اسم الله تعالى فيه، بل فيه كونه مندوبًا، وهو قول مالك، وابن المسيب، وغيرهما، وكَرِهه ابن سيرين، وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فلأنه إنما نَقَش فيه ذلك ليختم به كُتُبه إلى الملوك، فلو نُقش على نقشه لدخلت المفسدة، وحصل الخلل.
٧ - (ومنها): ما قال الخطابيّ رحمه الله: لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم، واتخذه من ذهب، ثم رجع عنه؛ لِمَا فيه من الزينة، ولمَا يُخشَى من الفتنة، وجَعَل فصّه