قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء، وعدم نزوله - كما نُقل عن مالك - عندي محلّ نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق، فتأمل، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي بشير الأنصاريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٥٥٣٧](٢١١٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٣٠٠٥)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٥٥٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٥١)، و (مالك) في "الموطّأ"(٢/ ٩٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٥٢١)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٢١٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٢/ ٧٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٦٩٨)، و (البيهقي) في "الكبرى"(٥/ ٢٥٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٢٦٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال القرطبي - رحمه الله -: اختَلَف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان، والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين، فمنهم من نَهَى عنه، ومَنَعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض.
وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يَختنق به البعير عند الرَّعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فَقْدها، ثم وجدها قد حبستها شجرة، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قاله ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال:
[أحدها]: أنهم كانوا يقلِّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا تردّ من أمر الله شيئًا، وهذا قول مالك، وقع ذلك متصلًا بالحديث من كلامه في "الموطأ"، وعند مسلم، وأبي