جاء في صفته -صلى الله عليه وسلم- أنه كان شَثْن الكفين خاصّ بعَبَالة الجسم، لا بخشونة اللمس.
٣ - (ومنها): استحباب صلاة الزائر في بيت المزور، ولا سيما إن كان الزائر ممن يُتبرك به، وجواز الصلاة على الحصير، وترك التقزّز؛ لأنه عَلِم أن في البيت صغيرًا، وصلى مع ذلك في البيت، وجلس فيه.
٤ - (ومنها): أن الأشياء على يقين الطهارة؛ لأن نضحهم البساط إنما كان للتنظيف.
٥ - (ومنها): أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال، وأمكنها، خلافًا لمن استحبّ من المشدِّدين في العبادة أن يقوم على أجهدها.
٦ - (ومنها): جواز حَمْل العالم عِلْمه إلى من يستفيده منه، وفضيلة لآل أبي طلحة، ولبيته؛ إذ صار في بيتهم قِبلة يُقطع بصحتها.
٧ - (ومنها): جواز الممازحة، وتكرير المزح، وأنها إباحة سنّة، لا رخصة، وأن ممازحة الصبيّ الذي لم يميِّز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، هذا كلام ابن القاصّ رحمه الله.
وقال القرطبيّ -رحمه الله-: وفيه ما يدل على جواز المزاح مع الصغير، لكن إذا قال حقًّا، وفيه ما يدلّ على حسن خلق النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ولطافة معاشرته، وألفاظه، ومنها: قوله لابن عمر: "يا بُنَيّ"، وكذلك قوله للمغيرة:"أي بُنَيّ"، فإنَّه نزّله منزلة ابنه الصغير في الرحمة، والرفق، والشفقة. انتهى (١).
٨ - (ومنها): ترك التكبر، والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق، فيتواقر، أو في البيت فيمزح، وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سِرّه يخالف علانيته ليس على عمومه.
٩ - (ومنها): الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه، من حُزنه، أو غيره.
١٠ - (ومنها): جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها؛ إذ استدل -صلى الله عليه وسلم- بالحزن الظاهر على الحزن الكامن، حتى حَكَم بأنه حزين، فسأل أمه عن حزنه.