١١ - (ومنها): التلطف بالصَّدِيق صغيرًا كان، أو كبيرًا، والسؤال عن حاله، وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبيّ محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدًا، ومن أذى بغير حقّ.
١٢ - (ومنها): قبول خبر الواحد؛ لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك.
١٣ - (ومنها): جواز تكنية من لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يَتَلَهَّى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقصّ جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم.
١٤ - (ومنها): جواز إدخال الصيد من الحلّ إلى الحرم، وإمساكه بعد إدخاله خلافًا لمن منع من إمساكه، وقاسه على من صاد، ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإرسال، هذا كلام ابن القاصّ رحمه الله.
وقال القرطبيّ -رحمه الله-: وقد يَستدلُّ الحنفي بهذا الحديث على جواز صيد المدينة، وهو قول خالف فيه الجمهور، ونصّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالنهي عن صيد المدينة، كما نهى عن صيد مكة، كما قدَّمناه، ولا حجَّة فيه؛ إذ ليس فيه ما يدلُّ على أن ذلك الطير صِيْدَ في حرم المدينة، بل نقول: إنه صِيْدَ في الحلّ، وأُدخل في الحرم، ويجوز للحلال أن يصيد في الحل، ويدخله في الحرم، ولا يجوز له أن يصيده في الحرم، فيُفَرَّق بين ابتداء صيده، وبين استصحاب إمساكه، كما ذكرناه في الحج.
وقال أيضًا: وفيه جواز لعب الصَّبيّ بالطير الصغير، لكن الذي أجاز العلماء من ذلك أن يُمْسَك له، وأن يلهو بحسنه، وأما تعذيبه، والعبث به فلا يجوز؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن تعذيب الحيوان، إلا لمأكلة. انتهى (١).
١٥ - (ومنها): جواز تصغير الاسم، ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافًا لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل