٢١ - (ومنها): أن ابن بطّال ذكر من فوائد هذا الحديث أيضًا استحبابَ النضح فيما لم يتيقن طهارته.
٢٢ - (ومنها): أن أسماء الأعلام لا يُقصَد معانيها، وأن إطلاقها على المسمى لا يستلزم الكذب؛ لأن الصبيّ لم يكن أبًا، وقد دُعي أبا عمير.
٢٣ - (ومنها): جواز السجع في الكلام، إذا لم يكن متكلَّفًا، وأن ذلك لا يمتنع من النبىّ -صلى الله عليه وسلم- امتنع منه إنشاء الشعر.
٢٤ - (ومنها): إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه، من مأكول، أو غيره.
٢٥ - (ومنها): جواز الرواية بالمعنى؛ لأن القصّة واحدة، وقد جاءت بألفاظ مختلفة.
٢٦ - (ومنها): جواز الاقتصار على بعض الحديث، وجواز الإتيان به تارةً مطولًا، وتارةً ملخّصًا، وجميع ذلك يَحْتَمِل أن يكون من أنس، ويَحْتَمِل أن يكون ممن بعده، والذي يظهر أن بعض ذلك منه، والكثير منه ممن بعده، وذلك يظهر من اتّحاد المخارج، واختلافها.
٢٧ - (ومنها): مسح رأس الصغير للملاطفة.
٢٨ - (ومنها): دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء.
٢٩ - (ومنها): جواز السؤال عما السائل به عالم؛ لقوله: ما فَعَل النُّغَير؟ بعد علمه بأنه مات.
٣٠ - (ومنها): إكرام أقارب الخادم، وإظهار المحبة لهم؛ لأن جميع ما ذُكر من صنيع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مع أم سليم، وذويها، كان غالبه بواسطة خدمة أنس -رضي الله عنه- له.
وقد نوزع ابن القاصّ في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير بالطير، فقال أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخًا بالنهي عن تعذيب الحيوان.
وقال القرطبيّ: الحقّ أن لا نَسْخ، بل الذي رُخِّص فيه للصبىّ إمساك الطير؛ ليلتهي به، وأما تمكينه من تعذيبه، ولا سيما حتى يموت، فلم يُبَح قط. انتهى.