للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): استحباب الامتشاط، وجواز استعمال الْمِدَري، قال النوويّ: قال العلماء: الترجيل مستحبّ للنساء مطلقًا، وللرجل بشرط أن لا يفعله كلّ يوم، أو كلّ يومين، ونحو ذلك، بل بحيث يخفّ الأول. انتهى (١).

٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز رمي من يتجسس، ولو لَمْ يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هَدَرٌ، وبهذا قال الجمهور، وخالف المالكيّة، فقالوا: لا يجوز ذلك، وما قاله الجمهور هو الحق؛ لصحّة الأحاديث بذلك، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.

٧ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قوله: "إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر": فيه دليل على صحة التعليل القياسيّ، فهو حجة للجمهور على نفاة القياس. انتهى (٢).

وقال في "الفتح": واستُدِلّ بقوله: "من أجل البصر" على مشروعية القياس، والعلل، فإنه دلّ على أنَّ التحريم والتحليل يتعلق بأشياء، متى وُجدت في شيء وجب الحكم عليه، فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث، وأعرض عن المعنى الذي لأجله شُرع لَمْ يعمل بمقتضى الحديث. انتهى (٣).

٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أنَّ المرء لا يَحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان؛ لِفَقْد العلة التي شُرع لأجلها الاستئذان، نعم لو احتَمَلَ أن يتجدد فيه ما يَحتاج معه إليه شُرع له.

٩ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أنه يُشْرَع الاستئذان على كلّ أحد حتى المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة، وقد أخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" عن نافع: (كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحُلُم لَمْ يدخل عليه إلَّا بإذن"، ومن طريق علقمة: (جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: أستاذن على أمي؟


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٣٧.
(٢) "المفهم" ٥/ ٤٨٠.
(٣) "الفتح" ١٤/ ١٦٥، كتاب "الاستئذان" رقم (٦٢٤١).