للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها"، ومن طريق مسلم بن نُذير -بالنون، مصغرًا-: "سأل رجل حذيفة -رضي الله عنه-: أستأذن على أمي؟ قال: إن لَمْ تستأذن عليها رأيت ما تكره ومن طريق موسى بن طلحة: "دخلت مع أبي على أمي، فدخل، واتّبعته، فدفع في صدري، وقال: تدخل بغير إذنٍ؟ ومن طريق عطاء: "سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم، قلت: إنها في حجري، قال: أتحب أن تراها عريانة"، وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة، وذَكَر الأصوليون هذا الحديث مثالًا للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس، قاله في "الفتح" (١).

١٠ - (ومنها): أن النسائي -رَحِمَهُ اللهُ- احتجّ بهذا الحديث على جواز أخذ الإنسان حقّه ممن ظلمه، دون أن يسألَ الإمام؛ وذلك لأنَّ الشارع أَذِن في فقأ عين من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام، وهو المذهب الحقّ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل المذكورة في شرح حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الآتي آخر الباب -إن شاء الله تعالى-.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[٥٦٢٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِدْرًى، يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.

٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله الحافظ المصريّ، تقدّم قبل باب.


(١) "الفتح" ١٤/ ١٦٥، كتاب "الاستئذان" رقم (٦٢٤١).