للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اسم لكل شخص. انتهى (١).

وقوله: (حَتَّى أنهَاكَ") الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب علامة الإذن في الدخول عليه، ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّرّ، فكلاهما مغيًّا بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول، وعن استماع السرّ، فأنت كسائر الناس، لا بدّ أن تستأذن بالقول.

وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - ما حاصله: جعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله إذنًا خاصًّا به، وهو أنه إذا جاء بيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فوجد الستر قد رُفع دخل من غير إذن بالقول، ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول، كما قال الله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} الآية [النور: ٢٧]، وقال تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} الآية [الأحزاب: ٥٣]، ولذلك كانت الصحابة - رضي الله عنهم - تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود - رضي الله عنه -، فتقول: كان ابن مسعود يؤذن له إذا حُجِبنا، وكأنّ ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حاله، ومن خُلُقه، ومن إِلْفِه لبيته. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٦٥٤ و ٥٦٥٥] (٢١٦٩)، و (النسائيّ) في "فضائل الصحابة" (١٥٧ و ١٥٨)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (١٣٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ١١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣٨٨/ أو ٣٩٤ و ٤٠٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٩٨٩ و ٥٢٦٥ و ٥٣٧٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨٤٤٩ و ٨٤٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٦٨)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١/ ١٢٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١٥٣/ ٣ و ١٥٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٥٨٥)، و (الفسويّ) في "المعرفة" (٢/ ٥٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٢٢)، والله تعالى أعلم.


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٥٠.
(٢) "المفهم" ٥/ ٤٩٩.